Court of Cassation, civil chamber 02/08/1994
تمييز مدني حكم رقم : 137 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/1994
- Date
- 02/08/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.
-
وبما ان المادة 21 من قانون
الايجارات رقم 160/92 المعدلة نصت على ان القرارات الاستئنافية
الصادرة في دعاوى الايجارات والدعوى الحالية منها وان تلازمت مع طلب
مقابل ورد في ادعاء مقابل بغية دحضها لا يقبل الطعن بطرق التمييز الا
اذاكان موضعها الاسقاط من حق التمديد القانوني وكان هنالك ثمة تناقض
بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لهذه الجهة.
وبما ان الدعوى الحالية لا تدور حول الاسقاط من حق التمديد القانوني بل
حول ما اذا كان الاجارة هي عادية خاضعة لقانون الايجارات الاستثنائي ام
زراعية لا تخضع لهذاالقانون.
وبما ان القرار الاستئنافي الصادر فيها لا يقبل اذا الطعن بطريق التمييز
ويقتضي رد التمييز شكلا لهذه العلة.