Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 130 /1994

Court
تمييز مدني
Number
130/1994
Date
12/07/1994
President
منح متري
Members
فوزي عويدات، انطوان عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.

-

وبما ان مطالب المستدعي في سائر مراحل

المحاكمة هي ان اشغاله للمحل هو على سبيل الاجارة وليس على سبيل

الاعارة او التسامح او الغصب .

وبما ان الدعوى تعتبر بالتالي بالنسبة للمطالب الواردة فيها دعوى

ايجارات .

وبما ان موضوع الدعوى ليس الا اسقاط من حق التمديد فلا يكون القرار

الاستئنافي المطعون فيه عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 92/160

قابلا للطعن عن طريق التمييز.