Court of Cassation, civil chamber 12/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/1994
- Date
- 12/07/1994
- President
- منح متري
- Members
- فوزي عويدات، انطوان عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.
-
وبما ان مطالب المستدعي في سائر مراحل
المحاكمة هي ان اشغاله للمحل هو على سبيل الاجارة وليس على سبيل
الاعارة او التسامح او الغصب .
وبما ان الدعوى تعتبر بالتالي بالنسبة للمطالب الواردة فيها دعوى
ايجارات .
وبما ان موضوع الدعوى ليس الا اسقاط من حق التمديد فلا يكون القرار
الاستئنافي المطعون فيه عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 92/160
قابلا للطعن عن طريق التمييز.