Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 135 /1994

Court
تمييز مدني
Number
135/1994
Date
28/07/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.

-

وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فانه لا يكفي ان

يكون ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ليكون هذا

الاخير قابلا للطعن عن طريق التمييز بل يبقى وفق ما ورد في المادة 21 من

القانون رقم 92/160 بالاضافة الى التعارض ان يكون موضوع الدعوى الاسقاط

من حق التمديد.

وبما ان موضوع الدعوى على ما جرى ايضاحه اعلاه ليس اسقاط من حق التمديد

بل الاستفادة ام لا من احكام التمديد نتيجة التنازل الحاصل من المستأجر

الاصلي اليه فلا تكون كافة شروط المادة 21 المذكورة متوفرة.