Court of Cassation, civil chamber 28/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 135 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 135/1994
- Date
- 28/07/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.
-
وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فانه لا يكفي ان
يكون ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ليكون هذا
الاخير قابلا للطعن عن طريق التمييز بل يبقى وفق ما ورد في المادة 21 من
القانون رقم 92/160 بالاضافة الى التعارض ان يكون موضوع الدعوى الاسقاط
من حق التمديد.
وبما ان موضوع الدعوى على ما جرى ايضاحه اعلاه ليس اسقاط من حق التمديد
بل الاستفادة ام لا من احكام التمديد نتيجة التنازل الحاصل من المستأجر
الاصلي اليه فلا تكون كافة شروط المادة 21 المذكورة متوفرة.