Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 157 /1994

Court
تمييز مدني
Number
157/1994
Date
25/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.

-

وبما ان المادة 215 من القانون رقم 160/92 نصت ان القرار

الاستئنافي في دعاوى الايجارات لا يقبل التمييز الا اذا كان موضوع

الدعوى الاسقاط من حق التمديد وكان موجه ثمة تعارض بين القرار

الاستئنافي والحكم الابتدائي.

وبما ان طلب المستدعي عدم تطبيق احكام القانون رقم 160/92 لا قيد الدرس

لتعديله هو في غير محله وقد اصبح هذا الطلب في كل حال مستوجب الرد

بعد ان صدر القانون المعدل للقانون 160/92 ولم يجر في التعديل اي تغيير

في نص المادة 215 لجهة قابلية القرارات الاستئنافية في دعاوى

الايجارات للطعن تمييزا.

وبما ان لا علاقة للنزاع الحاضر بالادعاء الاستطرادي الذي ادلى به

المستدعي من وجود شراكة فعلية بينه وبين المستدعي ضده للقول بان النزاع

حول هذه الشراكة يقبل فيها القرار الاستئنافي التمييز لان الادعاء

بالشراكة هو موضوع دعوى مستقلة عالقة امام المحكمة الابتدائية في بيروت

على ما اوضح المستدعي نفسه.