Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 151 /1994

Court
تمييز مدني
Number
151/1994
Date
18/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.

-

بما انه لا خلاف على ان عقد الايجار الموقع بين المستدعى ضدها خاضع

لاحكام قوانين الايجارات الاستثنائية وبالتحديد لاحكام القانون رقم

160/92

وبما ان موضوع النزاع بين الفريقين يتعلق بفسحة قائمة بمحاذاة المأجور

يدلي المستدعي انها من متممات المأجور والخلاف يدور حول ما اذا كان

يحق للمستدعي ام لا ايقاف سياراته في هذه الفسحة.

وبما ان الدعوى بحسب موضوعها تكون بالتالي دعوى ايجارات .

وبما انه في دعاوى الايجارات ووفقا لاحكام المادة 215 من القانون رقم

160/92 لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه

وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وبما ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد ولا يوجد في كل حال اي

تعارض بين القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي فلا يكون القرار

الاستئنافي المطعون فيه قابلا للطعن عن طريق التمييز.

وبما انه اذا كانت المواد القانونية التي ترمي النزاع بين المستدعي

والمستدعى ضدها هي مواد القانون العام اي قانون الموجبات والعقود فان

الامر لا تأثير له على تطبيق احكام المادة 215 التي نصت الفقرة قبل

الاخيرة منها على وجوب تطبيق احكامها ايا كان القانون الذي اعتمد في

القرار المطعون فيه.