Court of Cassation, civil chamber 11/10/1994
تمييز مدني حكم رقم : 150 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 150/1994
- Date
- 11/10/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.
-
وبما ان المادة 21 من القانون رقم
92/160 نصت على انه في دعاوى الايجارات لا يقبل القرار الاستئنافي
التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط
من حق التمديد وان ذلك يسري على القرارات الاستئنافية الصادرة اعتبارا
من 1987/01/01 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.
وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد 1987/01/01 وبالتمديد بتاريخ
1991/11/14
وبما انه لا يوجد اي تعارض بين القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي
فقد جاء القرار المطعون فيه مصدقا للحكم الابتدائي.