Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 150 /1994

Court
تمييز مدني
Number
150/1994
Date
11/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.

-

وبما ان المادة 21 من القانون رقم

92/160 نصت على انه في دعاوى الايجارات لا يقبل القرار الاستئنافي

التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط

من حق التمديد وان ذلك يسري على القرارات الاستئنافية الصادرة اعتبارا

من 1987/01/01 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.

وبما ان القرار المطعون فيه صدر بعد 1987/01/01 وبالتمديد بتاريخ

1991/11/14

وبما انه لا يوجد اي تعارض بين القرار المطعون فيه والحكم الابتدائي

فقد جاء القرار المطعون فيه مصدقا للحكم الابتدائي.