Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 147 /1994

Court
تمييز مدني
Number
147/1994
Date
11/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار.

-

وبما ان القرارات الاستئنافية في دعاوى الايجارات

خاضعة لجهة قابليتها للتمييز لاحكام المادة 21 من القانون رقم 92/160

وبما ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد ولا يوجد في اي حال اي

تعارض بين القرارين الاستئنافيين والحكم الابتدائي.