Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1993

Court
تمييز مدني
Number
3/1993
Date
06/01/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بدعاوى الايجار.

-

وبما ان الدعاوى الحالية

هي من دعاوى الايجارات سواء اكانت المنازعة تتناول اخلاء المأجور

لانتهاء المدة المتعاقد عليها وتسليمه مع الانشاءات القائمة عليه الى

المالك المؤجر. ام تتناول بطلان عقد الايجار لمخالفته قواعد الانتظام

العام' ولا يقتضي التوقف عند ادلاء الجهة المميزة بان المنازعة التي

تتناول بطلان عقد الايجار لا تدخل ضمن مفهوم دعاوى الايجارات التي

قصدتها قوانين الايجارات الاستثنائية لعدم جدية مثل هذا الادلاء.

وبما ان القانون رقم 160 يشمل عقود الايجار العادية وذات البدلات

الهالكة كما يتبين من صراحة نص المادة 28 منه.

وبما انه وعملا بنص المادة 21 المشار اليها يقتضي اعتبار ان القرار

الاستئنافي موضوع التمييز لا يقبل الطعن بهذا الطريق' وبالتالي يقتضي رد

التمييز شكلا لهذه العلة.