Court of Cassation, civil chamber 20/12/1990
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1990
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1990
- Date
- 20/12/1990
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة التمييز في تحديد الوصف القانوني للوقائع او طرق المراجعة بشأن قراراتها الصادرة في موضوع نقل الدعوى للارتياب المشروع.
-
وحيث ان المحكمة الناظرة في طلب
نقل الدعوى للارتياب بحياد القاضي تقدر الوقائع معروضة امامها وتقرر في
ضوء الوصف القانوني الذي تعطيه لها ما اذا كانت هذه الوقائع تشكل فعلا
تصرفا يثير الارتياب بحياد القاضي وبالتالي يوجب نقل الدعوى من لدنه في
حال ثبوته.
وحيث ان القانون لم يلحظ اية طريقة من طرق المراجعة بشأن القرارات
الصادرة عن محكمة التمييز في موضوع طلب نقل الدعوى للارتياب بحياد
القاضي مما يجعل المراجعة الحالية مردودة في الشكل.