Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1990

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1990

Court
تمييز مدني
Number
1990
Date
20/12/1990
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- حق محكمة التمييز في تحديد الوصف القانوني للوقائع او طرق المراجعة بشأن قراراتها الصادرة في موضوع نقل الدعوى للارتياب المشروع.

-

وحيث ان المحكمة الناظرة في طلب

نقل الدعوى للارتياب بحياد القاضي تقدر الوقائع معروضة امامها وتقرر في

ضوء الوصف القانوني الذي تعطيه لها ما اذا كانت هذه الوقائع تشكل فعلا

تصرفا يثير الارتياب بحياد القاضي وبالتالي يوجب نقل الدعوى من لدنه في

حال ثبوته.

وحيث ان القانون لم يلحظ اية طريقة من طرق المراجعة بشأن القرارات

الصادرة عن محكمة التمييز في موضوع طلب نقل الدعوى للارتياب بحياد

القاضي مما يجعل المراجعة الحالية مردودة في الشكل.