Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1994

Court
تمييز مدني
Number
41/1994
Date
08/11/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- شروط تمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.

-

حيث ان المراجعة كما هو واضح من تسميتها ومن

الاسباب المسندة اليها ومن المطالب الواردة في خاتمتها هي مراجعة

تمييزية.

وحيث ان القرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية لا تقبل التمييز امام

محكمة التمييز كما ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا لهذه القرارات

.

فتكون المراجعة غير مقبولة ويقتضي ردها في الشكل.

وحيث ان المطلوب النقض ضده يطلب الحكم له بالعطل والضرر.

وحيث ان اللجؤ الى هذه المراجعة غير المفتوحة اصلا فيه تجاوز واساءة

استعمال الحق بالمراجعة فتغرم طالبة النقض بمبلغ ثلاثماية الف ليرة

لبنانية وتلزم بمبلغ خمسماية الف ليرة للمطلوب النقض ضده بدل عطل

وضرر عن المراجعة سند للمواد 10 و11 و628 م.م وتعديلاتها.