Court of Cassation, civil chamber 31/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1994
- Date
- 31/05/1994
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- القرار الواجب الطعن فيه تمييزا والصادر عن مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث تبين
ان استدعاء النقض تقدم ضمن المهلة القانونية موقعا من وكيل بموجب
وكالة مبرزة في الملف وقد استوفي عنه مبلغ التأمين.
وحيث تبين ان طلب النقض واقع على القرار تاريخ 1992/08/03 الذي استند
الى القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتاريخ 1991/08/26 الذي قرر
من حيث المبدأ الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية تعويضا عن الصرف
التعسفي.
وحيث ان القرار الصادر بتاريخ 1991/08/26 بحث في الصرف التعسفي ولم
يكن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 1992/08/03 سوى تطبيقا مما قضى به
ذلك القرار من حيث تحديد مبلغ التعويض .
وحيث ان الطعن بعدم تطبيق نصوص العقد الجماعي كان يجب ان يتناول
بصورة اولية قرار 1991/08/26 اذ يرمي هذا الطعن الى اعتبار ان الصرف
كان قانونيا لبلوغ المميز عليها السن القانونية وبالتالي نقض القرار
الذي اعتبر الصرف تعسفيا.
وحيث ان المميز لم يوجه طعنا للقرار 1991/08/26 الذي اعتبر ان الصرف
تعسفي بعد ان بحث فيه كما انه لم يبرز صورة طبق الاصل عن هذا القرار في
الاستدعاء غير مكتمل الشكليات التي نصت عنها المادة 718 اصول مدنية
مما يوجب رد التمييز شكلا.