Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1993

Court
تمييز مدني
Number
51/1993
Date
20/05/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بطريق التمييز في القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات .

-

وبما ان المادة 21 من قانون

الايجارات رقم 160/92 لا تجيز الطعن بطريق التمييز في القرارات

الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1987/01/01 في دعاوى الايجارات الا اذا

كان هناك من ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة

الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط.

وبما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن صدر بتاريخ 1991/11/21 وقد صدق

الحكم الابتدائي برمته لجهة اسقاطه المميزة من حقها بالتمديد القانوني

وهو تبعا لما تقدم عملا بنص المادة 29 المشار اليها لا يقبل الطعن

بطريق التمييز.

وبما انه يقتضي تبعا لذلك رد التمييز شكلا دون حاجة لمزيد من البحث .