Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993

Court
تمييز مدني
Number
5/1993
Date
06/01/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام

لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من

القانون رقم 160/92 فانه ليس من تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا يفسح في كل حال في مجال قبول التمييز

شكلا.

وبما انه لا حل مكتسب من جراء تقديم التمييز قبل صدور القانون رقم

160/92' طالما ان المادة 21 من هذا القانون والمشار اليها اعلاه قد نصت

على مفعول رجعي يعود الى 1/1/987

وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى لا يكون اذن قابلا للطعن به

تمييزا