Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1993

Court
تمييز مدني
Number
18/1993
Date
03/02/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار

وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي.

ولا يقبل الحكم الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية

والاستئنافية سوى الاعتراض الا انه يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض

بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط

ويسري ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987

وبما ان المنازعة التي تتناول وصف العقد هي متلازمة مع دعوى اثبات

الاجارة وفقا لما تقدم

وبما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/1/1992 وبالتالي مشمول

بالمفعول الرجعي لتطبيق احكام المادة 21 المشار اليها

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يقبل اذا الطعن بطريق التمييز

عملا بنص المادة 21 المشار اليها ويقضي تبعا لذلك رد التمييز شكلا

لهذه العلة