Court of Cassation, civil chamber 27/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1993
- Date
- 27/01/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز.
-
وبما ان
موضوع الدعوى الحاضرة هو تحديد بدل المثل في عقد ايجار بين الفريقين من
عقود الايجار ذات البدلات الهالكة فتكون هذه الدعوى من دعاوى
الايجارات الخاضعة لاحكام المادة 21 من قانون 92/160
وبما ان ما يدلي به المميزان من ان موضوع الدعوى يدور حول ارض خلا
اصبحت في ظل القانون الجديد مستثناة من احكامه التي لا تتناول الا
العقارات المبنية وتكون الدعوى لذلك قابلة للتمييز هو في غير محله
القانوني لان قانون 92/160 يشمل على السواء عقود الايجار ذات البدلات
الهالكة وكذلك عقود الايجار العادية المبنية كما يتبين من صراحة نص
المادة 28 منه.