Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1993

Court
تمييز مدني
Number
10/1993
Date
20/01/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات .

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 92/160

فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1987/01/01

تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من التمديد القانوني اذا كان

هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.

وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي اذ ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة اسقاط

المميزين من حق التمديد.

وبما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 1988/12/08 اي بعد 1987/01/01

وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى لا يكون اذن قابلا للطعن به

تمييزا.