Court of Cassation, civil chamber 20/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/1993
- Date
- 20/01/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات .
-
بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 92/160
فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1987/01/01
تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من التمديد القانوني اذا كان
هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.
وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي اذ ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي لجهة اسقاط
المميزين من حق التمديد.
وبما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 1988/12/08 اي بعد 1987/01/01
وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى لا يكون اذن قابلا للطعن به
تمييزا.