Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1993

Court
تمييز مدني
Number
3/1993
Date
06/01/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى الايجار للتمييز.

-

بما ان المادة 21 من قانون

الايجارات الاستئنائي رقم 160 الصادر بتاريخ 1992/07/22 والمنشور في

الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/07/23 اولت القاضي المنفرد المدني صلاحية

النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي

تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي واعتبرت ان حكمه فيها لا يقبل من

طرق المراجعة العادية الاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف ولا يقبل

الحكم الاستئنافي التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم

الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وان ذلك يسري على الاحكام

الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1987/01/01 ايا كان القانون الذي اعتمد

في هذه الاحكام.

وبما انه وعملا بنص المادة 21 المشار اليها يقتضي اعتبار ان القرار

الاستئنافي موضوع التمييز لا يقبل الطعن بهذا الطريق وبالتالي يقتضي رد

التمييز شكلا لهذه العلة.