Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/1993

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1993

Court
تمييز مدني
Number
14/1993
Date
15/06/1993
President
حكمت هرموش
Members
علي خليفة، مارون عواد
Source
Lebanese University

- قابلية دعاوى التنفيذ على الآليات للتمييز.

-

وحيث ان الايفاء يدخل ضمن صلاحية المحكمة الناظرة في تنفيذ

عقد بيع الآليات بالتقسيط وان المحكمة سلكت الاصول المنصوص عنها في

قانون 20 ايار 1935

وحيث ان هذا القانون قد عين اصولا خاصة للتنفيذ على الآليات كما بين

اصولا خاصة للاعتراض على التنفيذ وبين اخيرا طرق المراجعة في شأن هذا

الاعتراض .

وحيث ان المادتين 16 و19 من هذا القانون قد نصتا على ان القرار

الاستئنافي لا يقبل التمييز واجتهاد هذه المحكمة مستمر في هذا الشأن.