Court of Cassation, civil chamber 20/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1993
- Date
- 20/01/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالاحكام الاستئنافية الصادرة من قضايا الايجارات لجهة الاسقاط من التمديد القانوني.
-
بما انه بمقتضى المادة
21 من القانون رقم 92/160 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا
الايجارات بعد 1987/01/01 تكون قابلة الطعن فيها تمييزا لجهة الاسقاط
من التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه
الجهة.
وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة
تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 92/160 فانه ليس من تعارض
بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لايفسح في
كل حال في مجال قبول التمييز.
وبما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 1992/02/20 اي بعد 1987/01/01
وبما انه لا حق مكتسب من جراء صدور الحكم في الدعوى في ظل الفراغ
القانوني طالما ان المادة 21 من القانون رقم 92/160 المشار اليها اعلاه
تنص على مفعول رجعي يعود الى 1987/01/01
وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون اذن قابلا للطعن به تمييزا في هذه
الدعوى.