Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1993

Court
تمييز مدني
Number
9/1993
Date
20/01/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالاحكام الاستئنافية الصادرة من قضايا الايجارات لجهة الاسقاط من التمديد القانوني.

-

بما انه بمقتضى المادة

21 من القانون رقم 92/160 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا

الايجارات بعد 1987/01/01 تكون قابلة الطعن فيها تمييزا لجهة الاسقاط

من التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه

الجهة.

وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة

تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 92/160 فانه ليس من تعارض

بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لايفسح في

كل حال في مجال قبول التمييز.

وبما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 1992/02/20 اي بعد 1987/01/01

وبما انه لا حق مكتسب من جراء صدور الحكم في الدعوى في ظل الفراغ

القانوني طالما ان المادة 21 من القانون رقم 92/160 المشار اليها اعلاه

تنص على مفعول رجعي يعود الى 1987/01/01

وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون اذن قابلا للطعن به تمييزا في هذه

الدعوى.