Court of Cassation, civil chamber 09/12/1993
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1993
- Date
- 09/12/1993
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجار المتعلقة بتحديد بل الايجار
-
بما ان موضوع
الدعوى هو تحديد بدلات الايجار المتوجبة للجهة المالكة عبر الجهة
المستأجرة.
وبما ان الدعوى تكون دعوى ايجارات وهي مبنية على عقد ايجار سواء اعتبر
العقد عقد ايجار ذو بدلات هالكة كما تدلي الجهة المالكة ام عقد ايجار
عادي كما تدلي الجهة المستأجرة,
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون صادرا في دعوى ايجارات, اي
ان القرار المذكور صدر بعد 1987 فلا عبرة للقانون الذي طبق في هذا
القرار لتحديد ما اذا كان القرار قابلا للطعن عن طريق التمييز ام لا على
ما نصت عليه صراحة الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون رقم 160/92
اي ان القرار المذكور لا يكون قابلا للتمييز وفقالاحكام الفقرة الثالثة
من المادة 21 المذكورة لان موضوعه ليس الاسقاط من حق التمديد مع عدم
تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي,
وبما ان ما تدلي به الجهة المميزة من ان المادة 30 من القانون رقم
160/92 اخضعت الالتزامات الحاصلة قبل 31/12/1986 للقوانين التي نشأت في
ظلهالا مجال لبحثه من ضمن الدعوى الحاضرةلان الدعوى الحاضرة اقيمت بعد
31/12/1986 وبالتحديد بتاريخ 06/03/1989
وبما ان ما تدلي به الجهة المميزة من ان المادة 33 من القانون رقم
160/92 نصت على ان القانون المذكور يعم به فور نشره وبالتالي لا يمكن
تطبيق احكامه على النزاعات السابقة لنشره هو في غير محله اقله فيما خص
طرق المراجعة للاحكام الصادرة بعد 01/01/1987 التي اخضعها القانون
صراحةلاحكام المادة 21 منه هذا بالاضافة الى ان القرار الاستئنافي
المطعون فيه صدر بتاريخ 01/07/1993 اي بتاريخ لاحق لتاريخ نشر القانون
رقم 160/192 فتكون طرق المراجعة بشأنه خاضعة لاحكام القانون المذكور.
وبما ان عقود الايجارات ذو البدلات الهالكة لم تستثنى من قوانين
الايجارات الاستثنائية السابقة وقد اخضعها الاجتهاد المستمر لاحكام
القوانين المذكورة لجهة التمديد القانوني على ان يحدد البدل بعد انتهاء
اجل العقد من قبل القضاء وان العقود المذكورة نص عليها صراحة القانون
الاخير رقم 160/92 فتكون ما ادلت به الجهة المميزة من ان عقود الايجارات
والبدلات الهالكة لا تطبقعليها احكام المادة 21 من القانون المذكور هو
في غير محله القانوني.