Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1993

Court
تمييز مدني
Number
2/1993
Date
11/02/1993
President
فيليب خيرالله
Members
شدياق، عوجي، زين، هرموش
Source
Lebanese University

- مفعول الاخلال بالاجراءات الشكلية الجوهرية فيما خص ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه بالاعتراض

-

حيث

انه وفقا للفقرة الرابعة من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية

تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن

محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية

تتعلق بالنظام العام

وحيث انه وفقا للمادة 718 اصول مدنية يجب ان ترفق باستدعاء النقض صورة

طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.

وحيث ان هذا الاجراء يعتبر من الاجراءات الشكلية الجوهرية التي تمكن

المحكمة من النظر في القرار المطعون فيه وبالتالي يترتب على الاخلال به

رد المراجعة شكلا (المادة 721 اصول مدنية)

وحيث ان الاعتراض لا يكون بالتالي مستكملا الاجراء الشكلي الجوهري

المنوه به اعلاه مما يوجب رده في الشكل سندا للمادة 721 اصول مدنية