Court of Cassation, civil chamber 11/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1993
- Date
- 11/02/1993
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- شدياق، عوجي، زين، هرموش
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاخلال بالاجراءات الشكلية الجوهرية فيما خص ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه بالاعتراض
-
حيث
انه وفقا للفقرة الرابعة من المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية
تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن
محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية
تتعلق بالنظام العام
وحيث انه وفقا للمادة 718 اصول مدنية يجب ان ترفق باستدعاء النقض صورة
طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.
وحيث ان هذا الاجراء يعتبر من الاجراءات الشكلية الجوهرية التي تمكن
المحكمة من النظر في القرار المطعون فيه وبالتالي يترتب على الاخلال به
رد المراجعة شكلا (المادة 721 اصول مدنية)
وحيث ان الاعتراض لا يكون بالتالي مستكملا الاجراء الشكلي الجوهري
المنوه به اعلاه مما يوجب رده في الشكل سندا للمادة 721 اصول مدنية