Court of Cassation, civil chamber 27/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1993
- Date
- 27/05/1993
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- شدياق، عوجي، هرموش، قاصوف
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاعتراض امام محكمة التمييز على الحكم الشرعي الذي يكون في الوقت موضوع استئناف امام المحكمة الشرعية الاستئنافية, لجهة استئخارالنظر بالدعوى ريثما يبت بالاعتراض
-
حيث ان
الاعتراض امام الهيئة العامة هو طريق مراجعة خاصة ويجري لسببين محددين
حصرا, اما الاستئناف فهو طريق المراجعة العادية ضد الاحكام الشرعية ولا
يمكن ان يحجبه الاعتراض ولم يكن على المحكمة الشرعية الاستئنافية ان
ترفض وضع يدها على الدعوى الاستئنافية لسبب وجود اعتراض على ذات الحكم
امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في وقت كان مفتوحا باب الاعتراض على
الاحكام غير القطعية بانتظار البت بالاعتراض.
وحيث ان المحكمة الاستنئافية لم تخالف اية صيغة جوهرية متعلقة
بالانتظام العام في القرارات المطعون بها, فيكون الاعتراض على قراراتها
بدون اساس ومستوجب الرد.