Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1992

Court
تمييز مدني
Number
95/1992
Date
23/12/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام

الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 01/01/1987 تكون قابلة

للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها

وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة

وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي اذ ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي لجهة

الاسقاط من التمديد كما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 30/01/1992 اي

بعد 01/01/1987

وبما انه لا حق مكتسب من جراء تقديمه طلب التمييز قبل صدور القانون رقم

160/92 تاريخ 23/07/1987 طالما ان المادة 21 منه المشار اليها اعلاه تنص

على مفعول رجعي يعود الى 01/01/1992

وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون اذن قابلا للطعن به تمييزا