Court of Cassation, civil chamber 23/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1992
- Date
- 23/12/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار
-
بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام
الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 01/01/1987 تكون قابلة
للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها
وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة
وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي اذ ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي لجهة
الاسقاط من التمديد كما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 30/01/1992 اي
بعد 01/01/1987
وبما انه لا حق مكتسب من جراء تقديمه طلب التمييز قبل صدور القانون رقم
160/92 تاريخ 23/07/1987 طالما ان المادة 21 منه المشار اليها اعلاه تنص
على مفعول رجعي يعود الى 01/01/1992
وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون اذن قابلا للطعن به تمييزا