Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1992

Court
تمييز مدني
Number
90/1992
Date
02/12/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام

الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 01/01/1987 تكون قابلة

للطعن فيها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض

بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة

وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي المطعون فيه اذ ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم

الابتدائي لجهة فسخ اجارة المميز للماجور موضوع الدعوى

وبما ان القرار الاستئنافي صادر بتاريخ 08/12/1988 اي بعد 01/01/1987

وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون اذن قابلا للطعن به تمييزا