Court of Cassation, civil chamber 10/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1992
- Date
- 10/12/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار
-
بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام
الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 01/01/1987 تكون قابلة
للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها
وبين الاحكام الابتدائية
وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار
الاستئنافي المطعون فيه اذ ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم
الابتدائي لجهة اسقاط المميز من حق التمديد في اجارته للمأجور موضوع
الدعوى