Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1992

Court
تمييز مدني
Number
92/1992
Date
10/12/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام

الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 01/01/1987 تكون قابلة

للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها

وبين الاحكام الابتدائية

وبما انه لا تعارض في هذه الدعوى بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي المطعون فيه اذ ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم

الابتدائي لجهة اسقاط المميز من حق التمديد في اجارته للمأجور موضوع

الدعوى