Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1995

Court
تمييز مدني
Number
80/1995
Date
18/11/1995
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار

-

وبما ان المادة 21 من قانون

الايجارات الاستثنائي الصادر في 22/07/1992 والمنشور في الجريدة الرسمية

بتاريخ 23/07/1992 اوردت صراحة ان الاحكام الاستئنافية في قضايا

الايجارات لا تقبل الطعن تمييزا الا اذا كان ثمة تعارض بين الحكم

الابتدائي وبين القرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وان

ذلك يسري على الاحكام الاستثنائية الصادرة اعتبارا من 01/01/1987 ايا

كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/02/1992 والذي

صدق الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد والالزام بالاخلاء لا

يكون قابلا للطعن بطريق التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليها مهما

كان القانون الذي طبقه القرار للوصول الى النتيجة التي وصل اليها.