Court of Cassation, civil chamber 18/11/1995
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1995
- Date
- 18/11/1995
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار
-
وبما ان المادة 21 من قانون
الايجارات الاستثنائي الصادر في 22/07/1992 والمنشور في الجريدة الرسمية
بتاريخ 23/07/1992 اوردت صراحة ان الاحكام الاستئنافية في قضايا
الايجارات لا تقبل الطعن تمييزا الا اذا كان ثمة تعارض بين الحكم
الابتدائي وبين القرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وان
ذلك يسري على الاحكام الاستثنائية الصادرة اعتبارا من 01/01/1987 ايا
كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/02/1992 والذي
صدق الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد والالزام بالاخلاء لا
يكون قابلا للطعن بطريق التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليها مهما
كان القانون الذي طبقه القرار للوصول الى النتيجة التي وصل اليها.