Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1992

Court
تمييز مدني
Number
16/1992
Date
18/03/1992
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هادي عيد
Source
Lebanese University

- شروط الطعن استئنافا في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة قبل الحكم النهائي

-

حيث

ان المادة /615/ أم م تنص على انه لا يجوز الطعن استئنافا في الاحكام

التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة ويستثنى

من ذلك في جملة استثناءات حددتها هذه المادة بالنسبة لموضوع الدعوى

الراهنة الحكم الذي يفصل احدة نقاط النزاع او احدى جهاته عندما يكون

معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات الاخرى

وحيث ان القرار المطعون فيه وان يكن قد فصل احدى نقاط النزاع, الا انه

ليس من الاحكام المعجلة التنفيذ ولا يمكن بالتالي طلب نقضه الا مع

القرار النهائي