Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1994

Court
تمييز مدني
Number
18/1994
Date
14/04/1994
President
فيليب خيرالله
Members
خليل زين، مصطفى عوجي، حكمت هرموش، منح متري
Source
Lebanese University

- مهلة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة

-

وحيث ان المادة 744 تنص بشكل صريح على ان

الدعوى يجب ان تقدم في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء

المشكو منه فيكون تاريخ التبليغ هو منطلق المهل ولم يلحظ القانون تاريخا

اخر ولا يمكن الاجتهاد ازاء صراحة النص .