Court of Cassation, civil chamber 14/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1994
- Date
- 14/04/1994
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- خليل زين، مصطفى عوجي، حكمت هرموش، منح متري
- Source
- Lebanese University
- مهلة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة
-
وحيث ان المادة 744 تنص بشكل صريح على ان
الدعوى يجب ان تقدم في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم او الاجراء
المشكو منه فيكون تاريخ التبليغ هو منطلق المهل ولم يلحظ القانون تاريخا
اخر ولا يمكن الاجتهاد ازاء صراحة النص .