Court of Cassation, civil chamber 24/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1994
- Date
- 24/03/1994
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- مصطفى العوجي، خليل زين، حكمت هرموش، منح متري، جورج قاصوف
- Source
- Lebanese University
- شروط الاعتراض على الحكم الروحي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز
-
حيث ان
الهيئة العامة تنظر بحسب المادة 95 فقرة 4/م.م المعدلة بقانون 4/1989
بالاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية.
وحيث ان القرار المعترض صادر في الدرجة الاولى فلا يكون مما يقبل
الاعتراض امام الهيئة العامة بالاستناد الى النص المذكور.
فيرد الاعتراض الذي تناوله ولا يبقى من داع لاستفاضة في بحث اي نقاط
اخرى شكلية او موضوعية.