Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/1994

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1994

Court
تمييز مدني
Number
14/1994
Date
24/03/1994
President
فيليب خيرالله
Members
مصطفى العوجي، خليل زين، حكمت هرموش، منح متري، جورج قاصوف
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض على الحكم الروحي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

حيث ان

الهيئة العامة تنظر بحسب المادة 95 فقرة 4/م.م المعدلة بقانون 4/1989

بالاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية.

وحيث ان القرار المعترض صادر في الدرجة الاولى فلا يكون مما يقبل

الاعتراض امام الهيئة العامة بالاستناد الى النص المذكور.

فيرد الاعتراض الذي تناوله ولا يبقى من داع لاستفاضة في بحث اي نقاط

اخرى شكلية او موضوعية.