Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 477 /1992

Court
تمييز مدني
Number
477/1992
Date
10/12/1992
President
سليم العازار
Members
فوزي عويدات، سيمون معوشي
Source
Lebanese University

- مفعول فقدان وثيقة التبليغ من ملف الدعوى على صحة التبليغ

-

وبما ان فقدان وثيقة التبليغ من الملف, مهما كان السبب ليس من شأنه وحده

اعتبار ان التبليغ لم يحصل قانونا.