Court of Cassation, civil chamber 10/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 477 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 477/1992
- Date
- 10/12/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- فوزي عويدات، سيمون معوشي
- Source
- Lebanese University
- مفعول فقدان وثيقة التبليغ من ملف الدعوى على صحة التبليغ
-
وبما ان فقدان وثيقة التبليغ من الملف, مهما كان السبب ليس من شأنه وحده
اعتبار ان التبليغ لم يحصل قانونا.