Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1953

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1953

Court
تمييز مدني
Number
52/1953
Date
16/06/1953
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقديم النيابة العامة طلب النقض ضمن المهلة القانونية

-

حيث انه يجب اولا معرفة ما اذا كان طلب النقض المقدم من

حضرة مدعي عام التمييز مقدما ضمن المدة القانونية

وحيث ان المادة /22/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة

1950 تنص ان طلب نقض الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف المدنية في

الاحوال التي تكون النيابة العامة فيها فريقا اصليا وفي الاحوال

المتعلقة بالنظام العام يجب ان يقدم في مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم

.

وحيث ان ما ورد في المادة /89/ من ذات القانون خالف طلب النقض

لمنفعة القانون يمكن تقديره في خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم

يتعلق بالاحكام والقرارات المخالفة للقانون الصادر عن المحاكم الجزائية

كما يتضح ذلك باجلى بيان من مراجعة فقرات المادة /89/ المشار اليها

وحيث ان القرار الاستئنافي صدر في 10 ايلول سنة 1952 واستدعاء النقض

قدم في 23 كانون الاول سنة 1952 .

وحيث على فرض ان قرار تصحيح من احد افراد الناس يتعلق بالنظام العام

وانه بالتالي يجوز للنيابة العامة التمييزية طلب نقضه عند الاقتضاء فان

طلبها هذا قدم بعد فوات المدة القانونية المنصوص عنها في المادة /23/

من قانون 10 ايار سنة 1950 ويجب اذن رده شكلا.