Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1963

Court
تمييز مدني
Number
15/1963
Date
04/04/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، يكن، مزهر، جريج
Source
Lebanese University

- شروط طلب تعيين المرجع

-

بما انه حتى يكون

ثمة مجال لتعيين المرجع يجب ان يكون هناك حكمان مبرمان متناقضان صادران

عن محكمتين مختلفتين بموضوع واحد حصل من جراءهما خلاف سلبي اوقف سير

العدالة

وبما انه لا شيء من ذلك في القضية الحاضرة فالمخابرات التي حصلت بين

محكمتي شرعية حلب وبيروت لا تتعدى نطاق ابداء الرأي من كل من المحكتين

المشار اليهما فضلا عن انه يتبين من قول المستدعي بانه راجع رئيس محكمة

جبل لبنان بموضوع القيمومة والرئيس المشار اليه لا يزال واضعا يده على

الدعوى وبما انه يقتضي والحالة هذه رد طلب تعيين المرجع شكلا.