Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1963

Court
تمييز مدني
Number
8/1963
Date
05/03/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، يكن، مزهر، جريج
Source
Lebanese University

- شروط الاعتراض امام محكمة التمييز على قرار المحكمة الروحية بشأن الصلاحية.

-

بما ان الفقرة

الثانية من المادة 41 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16 تشرين الاول

سنة 1961 اتنص على ان محكمة التمييز تنظر في الاعتراض على صلاحية

محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ بسبب مخالفته

صيغا جوهرية تتعلق بالانتظام العام.

وبما انه يتضح من هذا النص انه لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة

مذهبية بشأن عدم الصلاحية طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل المراجعة

اذ لا يعلم بخلاف ذلك ما اذا كانت المحكمة المذهبية الاعلى درجة لا

تقضي بالرجوع عنه فيما اذا حصلت المراجعة بخصوصه امامها.

وبما ان الحكم المعترض عليه هو بدائي وقد قضى بالصلاحية.

وبما ان قول المحكمة المذهبية بانه اذا كان لاحد الطرفين اية ملاحظة ضد

هذا القرار ففي امكانه مراجعة محكمة التمييز الحكومية فهذا القول لا

يحول دون مراجعة الطرق القانونية المعمول فيها بشأن القرار المذكور.

وبما انه لا يتبين ان هذا الحكم قد اصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة امام

المحاكم المذهبية.