Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1969

Court
تمييز مدني
Number
66/1969
Date
23/04/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، عبده غانم
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توجيه التمييز الى كافة الشركاء في الشركة المنوي حلها وتصفيتها

-

حيث انه من الرجوع الى القرار الصادر عن

محكمة استئناف لبنان الجنوبي بتاريخ 10 حزيران سنة 960 يتضح ان دعوى

المدعيين )المميزين( ترمي الى حل الشركة المعروفة باسم ديوان اخوان

وتصفيتها بسبب وفاة والدهما اسحق ديوان احد عضوى الشركة.

وحيث ان هذا النوع من الدعاوى كدعاوى القسمة لا يقبل التجزئة لانه

يتطلب حلا واحدا بوجه جميع الشركاء ويقتضي نتيجة لذلك توجيه التمييز ضد

جميع المتداعين في الدعوى تحت طائلة رده شكلا.

)تمييز غرفة اولى قرار نهائي رقم 8 تاريخ 1952/01/19 مجموعة باز(

وحيث ان ورثة الشريك المتوفي يحلون محل مورثهم وقد قررت محكمة

الاستئناف في القرار المطعون فيه ابلاغ اولاد الشريك اسحق الياهو ديوان

وهم بنيامين وابراهيم وادال وبهية واوجيني للمرة الثانية.

وحيث ان الجهة المميزة لم توجه تمييزها ضد هؤلاء الورثة فيقتضي رده

شكلا.