Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1969

Court
تمييز مدني
Number
55/1969
Date
02/04/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لدعوى اعادة المأجور الى حالته السابقة بعد هدمه والتعويض على المستأجر من جراء حرمانه من الانتفاع بالمأجور والمفاعيل المترتبة لجهة قابليتها للتمييز

-

وبما ان الجهة

المميز عليها طلبت رد التمييز شكلا لوقوعه على قرار صادر بدعوى اجور

وغير قابل من جراء ذلك للطعن.

وبما انه تبين من مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعي توفيق رزق الله

نعمة ادعى بوجه السيدة جوزفين نقاش قائلا انه منذ سنة 930 يشغل قسما من

الكاراج الكائن في محله وادي ابو جميل يتعاطى فيه اعمال الميكانيك وان

المالكة المدعى عليها جوزفين نقاش اقدمت على هدم هذا الكاراج دون سابق

انذار ودون اجراء اية معاملة تخوله استرداد المأجور فهو يطلب الحكم

عليها باعادة المأجور الى حالته السابقة والا الزمها تأمين محل آخر في

بنايتها مماثل للمأجور القديم وبالتعويض عن التعطيل الذي تسببت بحصوله

بهدم المأجور وحرمان المدعي من الانتفاع به.

وبما انه يتضح مما تقدم ان الدعوى هي دعوى اجور والقرار الصادر فيها لا

يقبل الطعن لدى محكمة التمييز عملا باحكام المادة 148 من قانون التنظيم

القضائي.