Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1969

Court
تمييز مدني
Number
16/1969
Date
05/02/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى اثبات اجارة حديقة للتمييز

-

وبما ان رئيس الهيئة

الثانية لمحكمة التمييز احال الى هذه الغرفة التمييز المقدم من احمد

اسعد الخير اذ ان القرار المطعون فيه صادر عن غرفة الاجور

وبما انه ينبغي والحالة هذه البحث في موضوع الدعوى هل هو اجارة او لا

وبما انه يتبين من مراجعة الاستحضار البدائي ان المدعي احمد اسعد الخير

المميز قال في استحضاره هذا انه استأجر من المدعى عليه الحاج رشيد كنج

الخير الجنينه لمدة ثلاث سنوات ببدل قدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية

دفع له قسم منها وطلب بالنتيجة الحكم باثبات اجارته للعقار موضوع

النزاع

وبما ان الدعوى تكون والحالة هذه دعوى اجور غير قابلة للتمييز عملا

باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي وينبغي بالتالي ردها شكلا.