Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/1956

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1956

Court
تمييز مدني
Number
105/1956
Date
28/12/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجارات للتمييز حتى في حال الطعن بعدم قانونية تشكيل هيئة المحكمة مصدرة الحكم.

-

بما ان

اجتهاد هذه المحكمة استمر على ان التمييز لا يقبل في دعاوى الاجور عملا

بنص المادة 98 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما ان منع تمييز دعاوى الاجور هو منع مطلق مهما كانت الاسباب

الداعية لتمييز الاحكام الاستئنافية فيها بحيث يجب اعتبار محكمة

التمييز كانها غير موجودة بالنسبة لهذا النوع من الدعاوى

وبما انه لا مجال اذا للتفريق بين ما اذا كان البحث يدور حول تطبيق

قانون الاجور او حول عدم قانونية تشكيل الهيئة التي اصدرت الحكم

المطعون فيه خصوصا وان الهيئة التي اصدرت الحكم المميز مؤلفة من قضاة'

ولا يصح القول بانهم اغتصبوا حق اصدار الاحكام.