Court of Cassation, civil chamber 28/12/1956
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/1956
- Date
- 28/12/1956
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجارات للتمييز حتى في حال الطعن بعدم قانونية تشكيل هيئة المحكمة مصدرة الحكم.
-
بما ان
اجتهاد هذه المحكمة استمر على ان التمييز لا يقبل في دعاوى الاجور عملا
بنص المادة 98 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما ان منع تمييز دعاوى الاجور هو منع مطلق مهما كانت الاسباب
الداعية لتمييز الاحكام الاستئنافية فيها بحيث يجب اعتبار محكمة
التمييز كانها غير موجودة بالنسبة لهذا النوع من الدعاوى
وبما انه لا مجال اذا للتفريق بين ما اذا كان البحث يدور حول تطبيق
قانون الاجور او حول عدم قانونية تشكيل الهيئة التي اصدرت الحكم
المطعون فيه خصوصا وان الهيئة التي اصدرت الحكم المميز مؤلفة من قضاة'
ولا يصح القول بانهم اغتصبوا حق اصدار الاحكام.