Court of Cassation, civil chamber 23/08/1956
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1956
- Date
- 23/08/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- اثر عدم ابراز الوكيل وكالته ضمن المهلة القانونية على قبول الدعوى.
-
بما ان التمييز تقدم بواسطة المحامي سليمان الزين بالوكالة عن
المميزين فؤاد واحمد ولدي اسعد العشي.
وبما ان الاستاذ الزين لم يبرز وكالة عن المميزين رغم امهاله لابرازها
وانقضاء المهلة فيكون مستوجب الرد شكلا.