Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/08/1956

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1956

Court
تمييز مدني
Number
37/1956
Date
23/08/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- اثر عدم ابراز الوكيل وكالته ضمن المهلة القانونية على قبول الدعوى.

-

بما ان التمييز تقدم بواسطة المحامي سليمان الزين بالوكالة عن

المميزين فؤاد واحمد ولدي اسعد العشي.

وبما ان الاستاذ الزين لم يبرز وكالة عن المميزين رغم امهاله لابرازها

وانقضاء المهلة فيكون مستوجب الرد شكلا.