Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1956

Court
تمييز مدني
Number
18/1956
Date
09/07/1956
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة بدعاوى الايجارات للتمييز.

-

ان النزاع ينحصر بتحديد

قيمة عقد الايجار الذي اجراه الاب المالك السابق بالنيابة عن ابنته'

وتبين نتائجه ومفاعيله على الابنة المالكة التي لا تجيزه ولا يظهر انها

خولت والدها باجرائه.

وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل من طرق

المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة للتمييز.

وبما ان موضوع المادتين 97 و98 قد ادرجت في قانون التنظيم القضائي في

1950/05/10 وهما داخلتان في صلب الاحكام المنظمة لصلاحيات المحاكم

العادية وليست من الاحكام الاستثنائية التي تزول بزوال القوانين

الاستثنائية المتعلقة بالاجور والتي كان معمولا بها عند صدور قانون

التنظيم القضائي او بابدال تلك القوانين بغيرها.

وبما انه يتوجب اذن رد التمييزين الاصلي والطارىء شكلا.