Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1956

Court
تمييز مدني
Number
88/1956
Date
14/11/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في قضايا الايجارات او الاحكام القاضية باقل من النصاب القانوني للتمييز

-

وبما ان العقد

المحرر بين الفريقين بتاريخ 1944/11/15 قد تضمن في مختلف بنوده ما يفيد

ان المميزين مؤجران والمميز عليه مستأجر وان العقد هو عقد اجارة بشروط

تختلف عن الشروط التي تتضمنها الاجارة العادية دون ان تكون هذه الشروط

سببا لنفي صفة الاجارة عن العقد المذكور.

وبما ان محكمة الاستئناف قد فسرت العقد بما يتلاءم مع نصوصه وقالت

بانه عقد اجارة وتفسيرها هذا الذي لم يتبين انه شوه حقيقة العقد وافسد

نيه المتعاقدين هو حق من حقوقها التقديرية بصفتها محكمة الاساس ولا يقع

تحت تمحيص ورقابة محكمة التمييز.

وبما انه مما يؤيد ان الدعوى الحاضرة هي دعوى اجور ان الجهة المميزة

قدمتها الى الحاكم المنفرد الناظر في دعاوى الاجور.

وبما انه بالاضافة الى ذلك فان الجهة المميزة نفسها قد اعترفت بان

دعواها هي من الدعاوى التي لا يقبل الحكم الاستئنافي فيها اي طريق من

طرق المراجعة وذلك عندما قدم وكيلها الاستاذ روجيه شدياق طلب فتح

المحاكمة الى محكمة الاستئناف وضمنه العبارة التالية )لقد توكل المحامي

روجيه شدياق فقدم هذا الاستدعاء مؤخرا في الدعوى الحاضرة التي اصبحت في

آخر طور من اطوار المحاكمات وان القرار المؤرخ في .... سيكون مبرما لا

يقبل اي طريق من طرق المراجعة.(

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة استنادا الى المادة 98 من قانون 10 ايار سنة

950 قد استمر على اعتبار دعاوى الاجور غير قابلة التمييز ايا كان نوعها.

وبما انه يضاف الى ما تقدم ان المبلغ المدعى به بداية هو فقط /480/ل.ل.

وهو دون الحد الذي يجوز معه سلوك طريق محكمة النقض ولم يتبين ان الجهة

المدعية طلبت في فصل المطاليب من ادعائها الحكم باي مبلغ او مطلب

آخر.

وبما ان التمييز الحاضر يكون اذا سواء لجهة صفة الدعوى او لجهة المبلغ

المدعى به مستوجبا الرد.