Court of Cassation, civil chamber 16/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/2001
- Date
- 16/10/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد مهلة التمييز
-
حيث ان التمييز الحاضر يتناول
قرارين استئنافيين صادرين في نفس القضية وعن ذات المحكمة الاول صادر
بتاريخ 30/10/72 وقد قضى باعتبار المستأنف (المميز عليه) شريكا في
استثمار المقهى موضوع النزاع لقاء مساهمته بثلث نفقات التجهيز
والانشاءات وبفتح المحاكمة وتعيين خبير لتحديد نفقات انشاء المقهى
وتجهيزه والثاني صادر في 21/11/1973 وهو نهائي وقد قضى عطفا على القرار
الاول بالزام المستانف بان يدفع للمستأنف عليه (المميز) مبلغ /3046/ ل ل
ثمن حصته في المقهى وفقا لما ورد في القرار السابق الذي اعتبره شريكا في
هذا المقهى بنسبة الثلث
وحيث انه يتبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية ان القرار الاستئنافي
النهائي الصادر في 21/11/1973 قد ابلغ من المميز بتاريخ 27/4/1974
وحيث ان التمييز الحاضر وارد في 18/11/1997 ان يعد اكثر من 23 سنة على
تاريخ التبليغ مع ان المهلة القانونية للتمييز كانت محددة في ظل القانون
الذي يطبق على التمييز الحاضر بثلاثين يوما (القانون 16/10/1961)
وحث ان المميز يدلي بانه لم يبلغ القرار الاول وبالتالي فان المهلة
القانونية لتمييز هذا القرار لم تبدأ بالسريان بعد بحقه وان القرار
الاول هو قرار نهائي فصل بالنزاع واخرج القضيه من يد المحكمة وقابليته
للتمييز تنعكس على القرار الثاني الذي يصبح قابلا للتمييز بالرغم من
انقضاء المهلة الطويلة على التبليغ لانه مرتبطا بالقرار الاول كليا
وحيث بعكس ما يدلي به المميز فان القرار الاول الصادر في 30/10/1972 هو
قرار تمهيدي او اقله قرار مختلط اذ انه فصل في نقطة او اكثر من نقاط
النزاع وقضى باجراء تحقيق في النقاط الاخرى المكملة ولكنه على كل حال لم
يخرج القضية من يد المحكمة وبالتالي فانه لم ينه النزاع موضوع الدعوى
الحاضرة
وحيث ان القرارات التي تصدر قبل انتهاء المحاكمة لا تقبل الطعن تمييزا
سندا للمادة 64 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 الذي كان
ساري المفعول عند صدور القرار التمهيدي المطعون فيه الا مع القرار
المنهي للخصومة او للنزاع باستثناء ما يدخل منها ضمن الحالات التي
عددتها حصرا المادة /65/ من نفس القانون والتي استعادتها المادة 615 من
قانون اصول المحاكمات المدنية الاخير
وحيث ان القرار التمهيدي المطعون فيه الصادر في 30/10/72 لم يكن على ضوء
المادتين 56 و64 المشار اليهما آنفا قابلا للنقض قبل القرار المنهي
للخصومة لانه وان فصل بنقطة او عدة نقاط من النزاع الا انه لم يقترن
بالتنفيذ المعجل ولم يكن باستطاعة المميز الطعن به تمييزا الا مع القرار
النهائي الصادر في 21/11/1973 والذي تبلغه في 27/4/1974
وحيث ان مهلة الطعن بالقرار التمهيدي هي المهلة عينها المحددة للطعن
بالقرار النهائي والتي تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ هذا القرار
الاخير
وحيث ينتج عن ذلك ان لا تأثير لتبليغ القرار التمهيدي او عدم تبليغه على
سريان المهلة القانونية للطعن طالما ان المعول عليه هو تاريخ تبليغ
القرار النهائي الذي يعتبر منطلقا لمهلة الطعن بالنسبة لكل من القرارين
التمهيدي والنهائي
وحيث ان القرار النهائي المطعون فيه قد ابلغ من المميز بتاريخ 27/4/74
كما ورد اعلاه فيكون التمييز الحاضر المقدم في 18/11/97 واردا بعد
انقضاء المهلة القانونية للنقض ومستوجبا للرد في الشكل سواء بالنسبة
للقرار التمهيدي ام بالنسبة للقرار النهائي
وحيث لم يعد من حاجة لبحث باقي ما ورد وحيث ان المحكمة ترى رد باقي
الاسباب والمطالب بما فيها طلب وقف التنفيذ