Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2000

Court
تمييز مدني
Number
5/2000
Date
18/01/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي في حال وجود شك حول طبيعة اشغال المدعى عليه

-

حيث ان المميز يأخذ على القرار

المطعون فيه انه قضى بعدم اختصاصه في حين ان المادة 579 فقرة 2 أ م م

توليه هذا الاختصاص عند وجود تعدي واضح يطال الحقوق او الاوضاع المشروعة

الامر المتوافر في القضية طالما ان ملكية المميز ثابتة بقيود السجل

العقاري وان الشاغل المميز عليه لا يسند وجوده في الشقة المتنازع عليها

الى موافقته وكصاحب صفة وحيد

وحيث ان التعدي الواضح سند اختصاص القضاء المستعجل الخاص الوارد في

الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م والذي يعطي هذا القضاء حق التدخل

ولم يتوافر شرطا العجلة والتعدي للاساس المفروضان في الفقرة الاولى

المتعلقة باختصاصه العام يفترض بثبوت التعدي بشكل لا يرثى اليه اي شك

اما اذا قام حوله التباس او غموض فيقتضي على القضاء المستعجل رفع يده

تاركا لقاضي الموضوع وحده البت بالنزاع

وحيث ان القرار المطعون فيه قد اسند حكمه الى وجود شك يقوم حول طبيعة

اشغال المميز عليه استخرجه من ظاهر يستقل في تقديره يقوم على ان البناء

قد شيده الشقيق الاخر بطرس من ماله الخاص وان اعمال البناء التي تمت في

عقار المميز على هذا الشكل قد استمرت سنوات دون ان يبدى هذا الاخير اي

اعتراض وان كل من الاشقاء اخرى الثلاثة قد استقل بطابق في البناء

واستنتج من هذه الامور (معطيات) امكانية وجود اتفاق يبرر الاشغال فلا

يكون بذلك قد خالف قواعد الصلاحية التي تنطلق من وجود تعد واضح يتنافى

مع الواقع المستخرج على هذا الشكل امر الحجية التي تعود لقيود السجل

العقاري اذ لم يتعد على المميز حقية المالك انما يكون قد اعطى الوقائع

وصفا صحيحا لان الظاهر الذي استند اليه لا يأتلف لا مع ادعاء المميز

الاصلي بوجود احتلال ولا مع قوله اللاحق الاستطرادي بوجود تسامح منه

وبالنتيجة مع الاسس التي يعتمدها للمطالبة بازالة التعدي فيرد السبب

الوحيد المدلى به