Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2000

Court
تمييز مدني
Number
7/2000
Date
18/01/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الذي رد شكلا لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية

-

حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد

الاستئناف شكلا لانه ورد خارج المهلة القانونية ولم يطعن فيه المميز

لهذه الجهة انما جاء قاصرا طعنه على اسباب تتعلق بالموضوع لم تتطرق

اليها محكمة الاستئناف اذ لم تضع يدها عليها وصورة قانونية فيكون القرار

غير مطعون فيه لجهة ما قضى به وترد هذه المراجعة برمتها