Court of Cassation, civil chamber 18/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2000
- Date
- 18/01/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الذي رد شكلا لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية
-
حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهى الى رد
الاستئناف شكلا لانه ورد خارج المهلة القانونية ولم يطعن فيه المميز
لهذه الجهة انما جاء قاصرا طعنه على اسباب تتعلق بالموضوع لم تتطرق
اليها محكمة الاستئناف اذ لم تضع يدها عليها وصورة قانونية فيكون القرار
غير مطعون فيه لجهة ما قضى به وترد هذه المراجعة برمتها