Court of Cassation, civil chamber 19/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 164/2000
- Date
- 19/12/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بذكر وقائع وافادات خلافا لما ورد عليه
-
وبما انه يأخذ المميزان على القرار
الاستئنافي تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع منقوصة وخلافا لما وردت
عليه ان لجهة افادة الوالدة ام لجهة افادة الشقيق فرج فرج او لجهة افادة
مختار المحلة
وبما ان التشويه هو ايراد ذكر مضمون مستند وافادة في الحكم خلافا للنص
الواضح والصريح الذي وردا فيه
وبما ان المميزين لا يدليان بان محكمة الاستئناف غيرت في مضمون افادة
الوالدة بل بان هذه الاخيرة كانت مريضة وغير حرة الارادة فلا يكون من
تشويه في القضية
وبما انه بالنسبة الى افادة الشقيق فان محكمة الاستئناف لم تستند الى
افادته لا سلبا ولا ايجابا فلا يمكن التحدث عن تشويه للافادة عليها بان
لمحكمتين الدرجة الاولى والثانية حق تقدير البينات المعروضة امامها
والمفاضلة بينها علما ان القرار الاستئنافي ارسى ما توصل اليه على بدء
تنفيذ مقرون بشهادة الوالدة المقبولة طالما ان النزاع قائم بين اقارب
ليستخلص وجود النزاع الجدي فلا يعود من الواجب تفحص افادة المختار او
التكلم عن فقدان القرار الاستئنافي للاساس القانوني او عن الخطأ في
تطبيق القانون او تفسيره ويهمل السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة
المادة 708 اصول مدنية في بنودها 1 و6 و7 سيما ان افادتي الشقيق
والمختار لم تجزما بعدم وجود اجازة قائمة
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي ومدى حق محكمة الاستئناف في تقدير البينات
-
بما انه تحت
هذا العنوان يأخذ المميزان على القرار الاستئنافي عدم بيانه بوضوح الاسس
الواقعية التي اعتمدها للوصول الى النتيجة
وبما انه لاتخاذ تدبير تنفيذي وهو في الدعوى الراهنة اخلاء شاغل شقة
منها يجب ان يكون الحق واضحا لا لبس فيه يمكن طالب الاخلاء من الوصول
الى مبتغاه
وبما ان محكمة الاستنئاف مارست حقها في تقدير البينات المعروضة امامها
واعتبرت بان بدء التنفيذ منذ العام 1973 مقرونا بافادة الوالدة يشكل
نزاعا جديا حول طبيعة هذا الاشغال فلا تكون بذلك قد خالفت القانون ولا
المادة 579 اصول مدنية ويرد السبب التمييزي الثاني ايضا