Court of Cassation, civil chamber 18/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2000
- Date
- 18/04/2000
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بتحديد بدل المثل السنوي للمأجور
-
حيث تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه تشويه الوقائع
اذ اعتبر ان المميزة لم تبرز معطيات او مستندات حسية تمكن محكمة
الاستئناف من تحديد بدل المثل السنوي للمأجور في حين انها ابرزت افادة
عقارية وعقد استثمار وتقرير خبير ومحضر تنفيذ وهي تعطي جميعا فكرة وافية
واجمالية وان لم تكن نهائية عن حجم الاضرار
وحيث ان تشويه المستندات يبقى في مفهومه القانوني ذكر وقائع خلافا لما
وردت عليه فيها او مناقضة المعنى الواضح والصريح لها ولم يشوه القرار
المستندات انما اعتبرها غير كافية فيرد السبب المسند الى مخالفة المادة
708 فقرة 7 اذ لا ينطبق على العيوب المنسوبة الى القرار
- مخالفة القانون في تحديد قيمة الضرر والتعويض عنه لاعطاء السلفة الوقتية
-
وحيث ان المميزة تعيب على القرار مخالفته المادة 579 أ
ع التي لا تفرض تحديدا دقيقا لقيمة التعويض عند تحديد قيمة السلفة
الوقتية واكتفاء القرار بسلفة رمزية
وحيث ان المادة 579 فقرة 3 تفرض للقضاء بالسلفة ولتحديد قيمتها ان يكون
الدين والمبلغ المحدد خارجين عن حصول اي نزاع ممكن فلا يكون القرار
المطعون فيه اذ فرض على المستأنفين المميزين واجب تقديم الدليل الواضح
على العناصر الواقعية التي تمكن المحكمة من تقدير قيمة الدين حتى يصار
من خلالها الى تحديد الجزء الاكيد منه لا يكون القرار مؤكد قد خالف
المادة 579 فقرة 3 او اساء فهمها او تطبيقها فيرد ما ادلي به تحت هذا
السبب
على السبب الثالث مخالفة المادة 260 م ع م والمادة 337 م م
حيث ان محكمة الاستئناف اذ فرضت على المدعين المميزين واجب اثبات عناصر
الضرر الذي يدعون وجوده تمهيدا لتقريره لا تكون قد خالفت المادة 260 م ع
التي تفرض ان يكون التعويض موازيا للضرر
وحيث ان المادة 337 أ م اذا كانت تسمح للمحكمة وتجير لها اللجوء الى
الخبرة لتحديد عناصر الضرر فهي لا تفرض عليها ذلك وهذه المادة لا تعفي
الجهة المدعية التي يقع عليها عبء الاثبات من واجب تقديمه وابداء
الطلبات على الاقل بهذا الخصوص حتى يستقر الحق الى المحكمة اي واجب يقع
عليها ويتسنى لهذه المحكمة العليا الذي ينحصر دورها في نطاق تفسير
وحماية القاعدة القانونية من اجراء رقابتها على قضاء الواقع