Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1998

Court
تمييز مدني
Number
48/1998
Date
16/02/1998
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بالحكم المطلوب تنفيذه امام رئيس دائرة التنفيذ ومفعول عرقلة تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليم العقار الى المنفذ من قبل المنفذ عليه

-

حيث ان المميز عليها تنفذ بحق المميزين قرارا صادرا عن المحاكم الشرعية

يقضي بالزامهم بتسليمها قطعة معروفة باسم المبرات على اعتبار انها مهر

يعود لها فلا مجال لتطبيق المادة 948 فقرة 2 التي تتعلق بالحجز التنفيذي

على العقار وبالنعي على القرار المميز بمخالفتها فيرد هذا السبب

حيث يعرض المميزون تحت هذا السبب انه كان على محكمة الاستئناف ان تتثبت

من وجود عقار باسم المبرات ومن ملكية المرحوم ابراهيم الحريري له لتقضي

بالزام ورثته بتسليمه وانه وفي غياب هذا التحقيق يكون تنفيذ الحكم

الشرعي القاضي بالزامهم بتسليم العقار المذكور على اساس انه مهر معقود

لمصلحة المميز عليها امرا مستحيلا

وحيث ان قاضي التنفيذ ليس مرجعا يطعن امامه بالقرارات المطلوب تنفيذرها

انما تقتصر ولايته على تنفيذها وفقا لمضمونها وتبين من الرجوع الى

القرار الموضوع في التنفيذ الصادر بين فريقي النزاع ان المميزين قد

اقروا بان قطعة الارض الواقعة في بلدة كفر دنيس البالغة مساحتها حوالي

الدونم والنصف ارث مهرا للمميز عليها مضيفا بان والدها تنازل عنها لقاء

مبلغ من المال بعد وفاة زوجها وهي حامل بابنته الوحيدة وان المحكمة لم

تأخذ بهذا الدفاع فقضت بالزامهم بتسليم الارض المذكورة

وحيث ان للحكم القاضي بالزامهم بالتسليم وجهين الاول ايجابي يقوم على

انه يترتب على المحكوم عليهم المميزين واجب تسليم الارض اي اتمام الفعل

الذي يؤدي الى ذلك والثاني سلبي وعو يعني امتناعهم عن عرقلة التنفيذ

الجبري الذي يعود للدائن ان يطالب به فهم اذا كانوا يعتبرون انفسهم غير

معنيين بالوجه الايجابي لان الملكية قد انتقلت وفقا لما يدعونه لشخص آخر

الا انهم يبقون ملزمين بالامتناع عن القيام باي عمل يكون من شأنه ان

يعرقل التنفيذ من جهتهم كواجب اخلاء العقار من قبلهم مثلا تاركين لمن

يدعي حق المطالبة بحقه فلا يكون القرار المطعون فيه اذ اكد ان "استحالة

التنفيذ لا تبدو متوفرة في مرحلة الدعوى الحاضرة" لا يكون قد خالف

القانون انما فسره تفسيرا صحيحا

حيث ان قول القرار المميز بان المميزين هم ورثة المرحوم محمود حريري في

حين انهم ورثة ابراهيم حريري وفقا لما ورد في القرار الموضوع في التنفيذ

لا يشكل تشويها انما هو عبارة عن خطأ مادي لا يؤثر في النتيجة فواجب

التسليم يقع على عاتق المميزين بالصفة المذكورة في القرار الشرعي والتي

لم تكن موضع اعتراض امام قضاء التنفيذ ليكون لها تأثير على مساره