Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2000

Court
تمييز مدني
Number
62/2000
Date
18/04/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي للطعن بقرار رد طلب وقف تنفيذ سند الدين بموجب قرار على عريضة

-

حيث ان المميز كان قد

تقدم في اطار المعاملة التنفيذية الجارية بحقه بطلب يرمي الى وقف

التنفيذ بحجة انه تقدم بدعوى جزائية ترمي الى اعلان ان السند مزور فرد

رئيس دائرة التنفيذ طلبه وانه استأنف القرار هذا بواسطة القاضي الذي

اصدره على اعتبار انه قرار على عريضة وذلك دون مواجهة خصمه المنفذ

فاصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه ردت بمقتضاه الاستئناف شكلا

لانه كان من المفروض اتباع قواعد الوجاهية لان القرار الابتدائي لم يصدر

الا بعد ان قدم المنفذ ملاحظاته

وحيث ان الطعن الحالي يستند الى ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون

عندما اكدت ان الاستئناف خاضع لاصول الوجاهية في حين ان القرار

الابتدائي قد اصدر على عريضة فكان من واجب المميز انسجاما مع الاسباب

التي يتذرع بها لنقض القرار ان لا يطالب في المرحلة التمييزية بتطبيق

القواعد التي يعيب على القرار الاستئنافي اعتمادها

وحيث ان التمييز الحالي قد قدم بالشكل النزاعي وفقا لما هو ظاهر في

الاستدعاء ومؤكد من المميز في لائحته التوضيحية اللاحقة فيكون مردودا

شكلا لسببين

الاول هو ان اعتماد الطريق النزاعي امام محكمة التمييز يعني العدول

الضمني عن الاسباب التي ارتكز عليها المميز في طعنه وهو اعتراض فيه بصحة

القرار الاستئنافي الذي انتهى الى القول بان الشكل النزاعي هو الواجب

التطبيق دون غيره (المادة 614 أ م م)

الثاني هو انه لا يمكن في المرحلة التمييزية تقديم طلبات جديدة لان

المحكمة العليا تنظر في صحة لاقرار ولا تنظر في الدعوى من جديد فلا يسع

المميز بعد ان طالب باستصدار قرار على عريضة دون مواجهة خصمه وفي اطار

معاملة تنفيذية وبعد ان استأنف القرار الابتدائي دون دعوته ايضا ان يعود

وللمرة الاولى امام هذه المحكمة ويطلب تطبيق قواعد الوجاهية ونقض القرار

بمواجهة هذا الخصم والسير بالمحاكمة الاستئنافية مجددا على السبب هذا

الاساس ثم فسخ القرار الابتدائي واستصدار قرار نزاعي بوقف التنفيذ خارج

اطار مشكلة تنفيذية يجب ان تخضع لاصول الدعوى العادية المحببة في المادة

829 أ م م وترد هذه المراجعة شكلا لهذا السبب ايضا اذ هي مبينة بمجملها

على مطالب واسباب جديدة

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة بتفسير الاتفاق المتعلق باستعمال الاسم والشعار التجاري

-

حيث ان المميزين

يأخذان على القرار المطعون فيه مخالفته لقواعد الاختصاص عندما قضى

بمنعهما من استعمال اسم تجاري مرتكزا في ذلك على عقد قائم بين الفريقين

لم يلزمهما بذلك شوه القرار المميز معناه الواضح

وحيث من الرجوع الى القرار المميز تبين انه حفظ اختصاص القضاء المستعجل

للبت بطلب المميز عليه الرامي الى الزام المميز حسيب فرحات بعدم استعمال

التسمية التجارية swift girly على اساس ان هذا الاستعمال يشكل تعديا

واضحا على حق المميز عليه صاحب مؤسسة سويفت للتجارة كما كرسه العقد

القائم بين الفريقين بتاريخ 13/9/1997 الذي اعتبر المميز عليه المالك

الوحيد لهذا الاسم لان كلمة swift هي المعول عليها وحدها في تكوين

الشعار كما هو واضح في البند الخامس من البند الخامس من الاتفاق المذكور

وحيث من الرجوع الى البند الخامس المذكور يعلن بالفعل ان المؤسسة

التجارية المعروفة باسم سويفت swift هي ملك للفريق الاول اي المميز عليه

وان المميزين قد تعهدا بعدم استعمال اسم المؤسسة المذكورة

وحيث ان البند الخامس المشار اليه قد تبقى بذكر عبارة سويفت التي تدخل

في الفسحتين المستعملتين من الفريق "سويفت للتجارة العامة swift girly

واشار اليها تحديدا مانعا الجهة المميزة من استعمالها وقد ذكر هذه

الكلمة باللغتين الفرنسية والعربية تأكيدا على اهميتها وعلى انها الكلمة

الاساسية والجوهرية المعينة بالاتفاق فلا يكون القرار المطعون فيه قد

شوه معنى البند المذكور او معنى الاتفاقية انما اعطاها المعنى التوافق

مع ظاهرها ولا يكون قد خالف قواعد الاختصاص عندما اعتبر نفسه صالحا لبت

هذا النزاع لان ظاهر الحال كما اكده واستكشفه انطلاقا من معطيات الظاهر

يبرز الى ضد الوجود تصرفا صادرا عن الجهة المميزة مخالفا بوضوح صراحة ما

تعهدت به مما يجعل التعدي المشكو منه ساطعا ويبرر تدخل القضاء المستعجل

لوضع حد له دونما حاجة لاستثبات عنصر العجلة الموجود حتما عندما ينعقد

اختصاص القضاء بالاستناد الى الفقرة 2 من المادة 579 أ م م فيرد بذلك ما

ورد تحت السببين التمييزيين الاول والرابع

- الحكم بما لم يطلب بمنع الشخص الثالث المتدخل في الدعوى من استعمال الاسم التجاري

-

حيث ان المميزين يأخذان

على القرار المميز قضاءه باكثر مما طلب لانه منع احدهما وفاء من استعمال

الاسم وهي لم تكن مدعى عليها كما انه منع المميزين من استعمال اسم girly

المضاف الى swift في حين ان المطلوب كان منع احدهما من استعمال كلمة

swift

وحيث من الرجوع الى منطوق الاستحضارين الابتدائي والاستئنافي والى

الطلبات الواردة فيهما يتبين بالفعل ان الدعوى قد وجهت الى احد الفريقين

وهو المميز الاول حسيب ولو ان المميزة الباقية قد تدخلت فيها وان

المطالبة قد اقتصرت على منع المميز الاول حق استعمال كلمة swift دون

كلمة girly فيكون القرار المميز اذ قضى بالزام المميزين معا برفع التعدي

وبازالة عبارة girly قد قضى بالزام المميزين معا برفع التعدي وبازالة

عبارة girly قد قضى باكثر مما هو مطلوب فيتم نقضه

- تأثير الاتفاق على منع استعمال الاسم التجاري على الشخص الثالث

-

حيث ان هذه الدعوى جاهزة للحكم في الشق

المتبقي من النزاع

وحيث ان طلب رفع التعدي قد وجه ضد المستانف عليه حسيب كما انه ينحصر في

منعه من استعمال عبارة swift فيقتضي عليه بالمنع المقرر من قبل محكمة

الاستئناف ويحصر هذا المنع بكلمة swift فقط ودون العبارة المضافة الاخرى

وبعد النقض والتعديل يقضي بسريان الغرامة الاكراهية بحقه بعد شهر من

تاريخ تبلغه هذا القرار مع الاشارة الى ان المميزة وفاء هي فريق ثالث

ماثل بالمحاكمة فيكون هذا القرار ساريا ايضا بوجهها ولان نوع التسمية عن

الارمة لا يقبل التجزئة فيمكن الزام المدعى عليه به دون ان يكون بامكان

الشخص الثالث لااعتراض عليه اعتراض الغير