Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2000

Court
تمييز مدني
Number
64/2000
Date
12/04/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية تنفيذ الوصية لدى دائرة التنفيذ واصول الاعتراض على التنفيذ من قبل المنفذ عليه

-

حيث ان المميزة تاخذ على القرار المطعون فيه انه

اعتبر تدخل المميز عليها الاولى مقبولا مع انه قدم بعد ختام المحاكمة

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجابت على السبب هذا المدلى به استئنافا

بقولها ان المحكمة كانت قد رجحت بداية من اجل متابعة التحقيق في القضية

حيث كانت مكان المحكمة طالما ان الفرع لم يكن بعد جاهزا للفصل ان تقضي

بقبول طلب التدخل الذي لا خلاف على انه يتلازم مع الدعوى الاصلية اذ

يتناول عقارا يعود للميز عليها كانت قد طلبت المميز عليها الثانية

استعادته

وحيث تكون المحكمة بذلك قد اجابت على السبب المدلى بما يتوافق مع الواقع

وما ينطبق على القانون فترد السبب الاول انطلاقا من ذلك بالاستناد الى

هذا التعليل الكافي يضاف اليه سبب قانوني صرف يقضي بحد ذاته لرده ايضا

وهو ان القرار الذي قبل طلب التدخل والذي كان قد صدر قبل الحكم

الابتدائي لم يطعن فيه مع هذا الحكم استئنافا حيث يكون قد انبرم لهذا

السبب ولم يعد بالامكان طرح مسألة قبول طلب التدخل على محكمة الاستئناف

حتى تجوز الطعن في قرارها لهذه الجهة

- اختصاص القضاء العدلي للنظر في دعوى تعدي الادارة على الملكية الفردية

-

حيث تنعي المميزة على القرار مخالفته المادة 65 من الدستور التي اناطت

بمجلس الوزراء السلطة الاجرائية التي تخضع القوات المسلحة ومخالفته

قواعد الاختصاص الذي يجعل القضاء الاداري صالحا وحده للنظر في صحة

المصادرة

وحيث ان محكمة الاستئناف اذ قضت بالتدبير المطلوب قد اكدت انه لا يوجد

اي قرار مصادرة صادر عن اي مرجع اداري ولم تدل المميزة بوجود مثل هكذا

قرار ولم تتذرع به ولم تبين فحواه او مضمونه حتى يكون السبب التي تتذرع

فيه مقبولا ان لجهة مخالفة المادة 65 من الدستور او لجهة مخالفة المادة

61 من قانون تنظيم مجلس الشورى

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

حيث ان المميزة تأخذ على

القرار المطعون فيه تشويه معنى التعهد الذي بمقتضاه اعير قسم من العقار

الى المميز عليها والذي يدل على وجود اتفاق ملزم للميز عليها لا على

وجود تسامح من قبلها

وحيث ان التشويه يعترض مخالفة معنى ظاهر وواضح استند وتبقى على المميزة

التي تدعى وجوده ان تبين موقع هذا التشويه حصرا وتحديدا لا ان تقتضي

بالعموميات وهي لم تبرز المستند المدعى تشويهه ولم تبين موقع هذا

التشويه فترد السبب مع التأكيد ان اقدام المميزة على اعادة هذه من مساحة

العقار لا يمكن انه يعني بحد ذاته انه يوجد اتفاق على اشغال باقي

المساحة