State Council 22/01/1981
شورى حكم رقم : 83 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 83/1981
- Date
- 22/01/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- امكانية الطعن بقرار كف يد المختار
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المتضمن كف يده عن مهام المختارية لاحالته القضاء الجزائي وبما ان قرارات كف اليد هي من القرارات ت الموقتة التي يحق للسلطة اتخاذها تأمينا لمجريات التحقيق. وبما انه عملا باحكام المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة الحاضرة, لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر. وبما ان قرارات كف اليد هي من التدابير التي لا تلحق الضرر بذاتها وهو يدخل في عداد الاعمال التي تمهد وتهيء للقرار الذي ستقترن به الملاحقة التأديبية او الجزائية. وبما ان صفات القرار القابل للطعن امام هذا المجلس لا تكون متوافرة في القرار المطعون فيه.