Rulings

State Council 22/01/1981

شورى حكم رقم : 83 /1981

Court
شورى
Number
83/1981
Date
22/01/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن بقرار كف يد المختار

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المتضمن كف يده عن مهام المختارية لاحالته القضاء الجزائي وبما ان قرارات كف اليد هي من القرارات ت الموقتة التي يحق للسلطة اتخاذها تأمينا لمجريات التحقيق. وبما انه عملا باحكام المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة الحاضرة, لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر. وبما ان قرارات كف اليد هي من التدابير التي لا تلحق الضرر بذاتها وهو يدخل في عداد الاعمال التي تمهد وتهيء للقرار الذي ستقترن به الملاحقة التأديبية او الجزائية. وبما ان صفات القرار القابل للطعن امام هذا المجلس لا تكون متوافرة في القرار المطعون فيه.