Rulings

State Council 21/01/1981

شورى حكم رقم : 65 /1981

Court
شورى
Number
65/1981
Date
21/01/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابراز صورة عن القرار المطعون فيه على المراجعة القضائية.

-

بما ان المستدعي يطلب نقض القرار رقم 2268 الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بتاريخ 22/6/1965 القاضي برد اعتراضه على قرار الهيئة رقم 582 تاريخ 11/9/1963 الذي قضى بتوجيه التأنيب اليه. وبما ان المستدعي لم يبرز صورة عن القرار المطعون فيه بل يكتفي بابراز صورة عن القرار رقم 582 تاريخ 11/9/1963 المار ذكره. وبما انه يجب وفق اصول المحاكمات ان تبرز صورة عن القرار القضائي المطعون فيه مع الاستدعاء تحت طائلة رد المراجعة شكلا لتعلق هذا الامر بالاصول الجوهرية وذلك كي يتمكن مجلس شورى الدولة من مراقبة القرارات القضائية الخاضعة له وتمحيص حيثياتها ومعرفة ما اذا كان القانون قد طبق وفق الاصول وما اذا كانت هذه القرارات واقعة موقعها القانوني. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد شكلا.